الفيض الكاشاني
515
الوافي
يقول قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « البائعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث » . 17751 - 31 التهذيب ، 7 / 24 / 18 / 1 عنه عن الثلاثة التهذيب ، 7 / 25 / 24 / 1 أحمد عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الفقيه ، 3 / 201 / 3761 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط » . 17752 - 32 التهذيب ، 7 / 67 / 1 / 1 الحسين عن ابن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام يقول « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام » . 17753 - 33 التهذيب ، 7 / 67 / 2 / 1 عنه عن الفقيه ، 3 / 203 / 3767 ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع الفقيه ، ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .